الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٣الباب الثاني عشر
الإقامة
وعن رجل أقام الصلاة ثم تكلم من بعد ذلك بكلمة ليسها من أمر الصلاة فصلوا ولم يبدلوا الإقامة، فلما صلوا خافوا أن تفسد صلاتهم، هل يبلغ بهم ذلك إلى نقض؟ قال: لا أقدم على نقض صلاتهم.
مسألة: وسمعته يقول: روي عن النبي (أنه قال: «أول الصلاة رضوان الله وأوسطها رحمة الله وآخرها عفو الله»، ووجدت في كتاب الضياء هذه الأبيات:
أوائل … أوقات … الصلاة … قريب
فأولها … رضوان … ربي … ورحمة
بأوسطها إن الصلاة نصيب
فحذرك لا تعطف عليك ذنوب
ومن حاشية الكتاب؛ وقال محمد بن مداد في هذا المعنى شعرا:
أوائل … أوقات … الصلاة … هدية
وأوسطها … من … ذي … المعارج … رحمة
ولن تدرك الأولى بنعما تولت
٢٬٩٥٨ / ٤٬٣٨٩