بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨١

الباب الخامس عشر

فيمن يستأذن عليه رجل ويناديه كيف يصنع

ومما عرض على أبي الحواري -رحمه الله- وعن امرأة يستأذن عليها زوجها، وهي في الصلاة كيف يفعل؟ تصفق بيديها، وإن ضربت بيديها على فخذها فلا بأس، إن شاء الله.

مسألة: وللرجل في الصلاة إذا استأذن عليه مستأذن، أو عرض له أمر أن يسبح له أو يرفع له صوته بما هو فيه من الصلاة، وقالوا: ولو سبح مرارا لم يكن عليه بأس، والمرأة تسبح أيضا، أو تصفق على يدها أو على فخذها.

مسألة: ولا يجوز أن يقول في الصلاة، عندنا يعرض له، إلا سبحان الله، وقال من قال من الفقهاء: إن هؤلاء الكلمات الأربع لا تنقض الصلاة، من قالهن جميعا، أو فرقهن ناسيا أو متعمدا: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.

مسألة: -ومن جامع أبي محمد- وإذا عنى الرجل معنى الصلاة، سبح لذلك المرأة تصفق، جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازة ذلك.

٣٬٠٧١ / ٤٬٣٨٩