الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٣الباب السادس عشر
في البكاء في الصلاة
وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معي؛ إنه قد قيل: إذا غلبه البكاء إن صلاته تامة ولو كان في غير الآخرة، قلت له: ومعك أن عليه النقض، فلا أعلم ذلك.
-ومن جامع ابن جعفر- وقيل: من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله تعالى، فلا بأس، وأما إن تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل عليه النقض. ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تنشج ما يسمعه من خلفه نقض.
٣٬٠٧٣ / ٤٬٣٨٩