بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٣

الباب السادس عشر

في البكاء في الصلاة

وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معي؛ إنه قد قيل: إذا غلبه البكاء إن صلاته تامة ولو كان في غير الآخرة، قلت له: ومعك أن عليه النقض، فلا أعلم ذلك.

-ومن جامع ابن جعفر- وقيل: من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله تعالى، فلا بأس، وأما إن تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل عليه النقض. ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تنشج ما يسمعه من خلفه نقض.

٣٬٠٧٣ / ٤٬٣٨٩