بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧

أبي الحسن -رضيه الله- أن عليها البدل، وفي الكفارة اختلاف، قال الشيخ: أما أنا واقف عن الكفارة، وبهذا نأخذ، وسلْ عنه، والله أعلم. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

مسألة: عن امرأة بلغت فاستحت من الناس أن تغطي رأسها فصلت وهي مكشوفة الرأس، ما يجب عليها في ذلك؟ قال: عليها البدل، ولا تعذر بذلك، وما أشبه ذلك.

٣٬٠٩٧ / ٤٬٣٨٩