الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧أبي الحسن -رضيه الله- أن عليها البدل، وفي الكفارة اختلاف، قال الشيخ: أما أنا واقف عن الكفارة، وبهذا نأخذ، وسلْ عنه، والله أعلم. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).
مسألة: عن امرأة بلغت فاستحت من الناس أن تغطي رأسها فصلت وهي مكشوفة الرأس، ما يجب عليها في ذلك؟ قال: عليها البدل، ولا تعذر بذلك، وما أشبه ذلك.
٣٬٠٩٧ / ٤٬٣٨٩