بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤١

الباب الثلاثون

في لباس الإنسان إذا كان نجسا وأراد الصلاة

وسئل عن رجل شك في بدنه، أنه نجس ولم يمكنه الماء فتوزر بثوب نجس، وتوزر عليه بثوب طاهر، وصلى، هل تتم صلاته؟ قال: معي؛ أن لا تتم صلاته، لصلاته بالثوب النجس، ومعه الثوب الطاهر على الشك، إلا أن يكون إذا لبس الثوب الطاهر تنجس نجاسة أكثر من هذا الثوب النجس الذي قد لبسه أو مثلها، فلبس هذا الثوب النجس وقاية لذلك الثوب الطاهر، وجعله كسوته للصلاة، فيعجبني على هذا أن تتم صلاته.

٣٬١٣١ / ٤٬٣٨٩