بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٤

متعمدا، يريد بذلك خلاف قول المسلمين أو استخفافا بذلك فعليه النقض (رجع).

وما كان من ذلك ملوي عليه ذهب أو فضة للنساء فلا بأس، ومن غيره؛ وعندي إنه ما كان ملوي عليه فضة، فلا بأس بالصلاة به للرجال.

مسألة: ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب، أو غيره من حلي الذهب فعليه نقض صلاته، وسل عن ذلك، إلا أن يكون حاملا ذلك حمل ولم يكن له لابسا، وكذلك كل

شيء مما لا بأس به حمله المصلي في ثوبه مما لا بأس به فيه، صلى به فلا بأس به، إذا لم يكن يشغله ولا يحرزه عن صلاته.

مسألة: -من منثورة الشيخ أبي محمد- قلت: فيجوز للرجل أن يصلي وفي أذنيه قرطا ذهبا؟ قال: نعم، قلت: فإن كان في يده دملوج ذهب؟ قال: جائز، قلت: وكذلك لو كان في ساقه خلخال ذهب؟ قال: نعم، قلت: وكذلك لو كان في حلقه حلي ذهب؟ قال: نعم، قلت: وكذلك لو كان في ثوبه حلي ذهب حامله، وهو يصلي لم تفسد عليه صلاته؟ قال: لا. قلت: وكيف جاز أن يصلي بهذا، ولم يجز له أن يصلي وفي يده خاتم ذهب؟ قال: لأن الخاتم حليته، وهذا ليس من حليته.

٣٬١٧٤ / ٤٬٣٨٩