بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٦

بحلي الذهب فلأجل الحجر فسد ذلك، وهذا عندي عليه محجور، كما حجر عليه حلي الذهب، إذا لم يكن من ضرورة، قلت: فإن صلى بخاتم ذهب متعمدا من غير ضرورة، أيكون القول فيه والاختلاف، مثل القول في الفضة، إذا صلى بما يتحلى به

النساء منها؟ قال: نعم، هكذا عندي، قلت له: فهل يكون لبس حلي الذهب مما يتحلى به الرجل، مثل لبس الحرير من القول والاختلاف؟ قال: إنه مثل حلي الفضة.

مسألة: -من الزيادة المضافة من منثورة الشيخ أبي محمد- قلت: فمن صلى بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب؟ قال: الحكم للأغلب، قال الشيخ أبو محمد، إلا أنه إذا كان فيه شيء من الذهب، ما إذا اجتمع مثل الظفر أو مثل الدرهم لم يجز أن يصلي فيها.

وسألته عن المصلي من الرجال يصلي وفي يده خاتم فضة وفصها ذهب؟ قال: لا تجوز له الصلاة وهو في يده.

مسألة: -من كتاب الأشياخ- وقيل: يكره أن ينقش في الخاتم آية من القرآن لمكان الخلا والجنابة. (انقضت الزيادة المضافة).

٣٬١٧٦ / ٤٬٣٨٩