بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١

الباب الثالث

في النية لصلاة الجماعة

-ومن غير كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم- وإذا أراد الإمام أن يصلي بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها، فإنه ينوي ويقول: أصلي الفريضة التي افترضها الله عليّ، وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله إماما لمن يصلي بصلاتي، ولمن يأتي.

مسألة: وأما المأموم فإنه ينوي ويقول: أؤدي الفريضة التي افترضها الله عليَّ صلاة الجمعة، أو غيرها، إذا كان وليا، وإن كان غير ولي، نوى أن يصلي بصلاة الجماعة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم (انقضى).

٣٬٢٣٤ / ٤٬٣٨٩