بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٦

صلاتها وصلاته؟ قال: نعم، قد حدثنا زياد بن الوضاح، ورفع الحديث أنه قال: لا بأس إذا كان كل واحد منهما يؤم نفسه، -ومن كتاب آخر- قال: وإذا صلى رجل وحذاؤه تصلي بصلاته وحدها، فإن صلاته فاسدة؛ إلا أن يكون يصلي كل واحد منهما في قرنه، بقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها.

مسألة: وعن رجل صلت معه امرأة جماعة، فلم تتأخر عنه، وكانت حذاءه؟ فقال: صلاته تامة، وصلاتها منتقضة.

مسألة: وسألته عن رجل يصلي هو وامرأته في مصلى جماعة وحدهما كيف يكون سجودها؟ قال: يكون سجودها مع ركبتيه، وتقوم متأخرة عنه، قال: وأقل ما سمعت أنه لا تجاوز سجودها منكبيه وفي –نسخة- ركبتيه. قلت: فإن جاوز منكبيه أتفسد صلاته؟ قال: أخاف عليه ذلك.

مسألة: وسألته عن المرأة والرجل يصليان في مصلى، وكل واحد منهما يصلي وحده، وليس هو بإمام لها، هي حذاءه ليست متأخرة عنه شيئا؟ قال: تفسد عليه صلاته، حتى تكون متأخرة عنه حتى يسبقها رأسه، ويكون سجودها على حذاء منكبيه، قال: وكذلك إذا صلت بصلاته، قلت: فإذا كانت تصلي بإزائه، على كم لا تفسد عليه صلاته؟ قال: إذا كانت منه بقدر عرض البيت، إذا صلت في ركن عرض البيت، وصلى هو في الركن الآخر بإزائها في عرض البيت، فصلاته تامة، قلت: فما بالها إذا مرت بين يديه وهي طاهرة لا تفسد صلاته؟ قال: إنما قيل هذا في الصلاة منها بحذائه.

مسألة: وفي -رقعة أخرى- قال: وإذا صلى الرجل وحذاؤه امرأة تصلي بصلاته، أو وحدها، فصلاته فاسدة، إلا أن يكون كل واحد منهما في قرنة بيت بقدر عرض البيت ستة أذرع، أو مثلها، قال غيره: لا تفسد عليه، إلا أن تصلي بصلاته.

مسألة: وعن رجل صلت مع امرأة جماعة، ولم تؤخر عليه، وكانت حذاءه؟ قال: صلاته تامة، وصلاتها منتقضة.

٣٬٢٦٩ / ٤٬٣٨٩