بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٧

مسألة: عن أبي الحواري؛ وعن رجلين يصليان جماعة، وكان أحدهما على مصلى مرتفع، والآخر أسفل منه، أترى صلاتهما جائزة؟ وما الحد الذي إذا ارتفع أحدهما عن صاحبه لم تجز صلاتهما؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان الإمام مرتفعا عمن خلفه ثلاثة أشبار، انتقضت صلاة من خلفه، وقال لنا أبو المؤثر: إذا ارتفع الإمام على ثلاثة أشبار؛ لم تجز الصلاة خلفه؛ والمرتفع تجوز له الصلاة خلف الأسفل، ولا تجوز للأسفل خلف الأعلى.

مسألة: وعن رجل كان يصلي مع قوم في الصف، وهو جنب، هل يقطع عليهم الصلاة؟ قال: معي؛ إنه يختلف في ذلك، والذي يرى أنه يقطع عليهم الصلاة، يجعله مثل الخلوة في الصف، قال: وكذلك إن كان قفا الإمام، فهو سواء فيما معنى الاختلاف.

قلت له: فإن مسهم بيده، فهل يقطع عليهم؟ قال: معي؛ إنه يوجب أن الجنب إذا مسألة: بيده ثياب المصلي، أو بدنه انتقضت صلاته، ويشبه فيه معاني الاختلاف، على قول من يقول: إن شعر الجنب لا يفسد الصلاة؛ لأن شعره ليس نجسا، وإنما هو متعبد بالغسل؛ على معنى قوله.

مسألة: وجدته مقيدا عن الشيخ أبي الحسن محمد بن أبي الحسن -رحمه الله- قلت له: ما تقوم في قوم صلوا خلف إمامهم، وكان عندهم أنهم عن قفاه، وكان الظلام، فصلوا على ذلك، ثم علموا أنهم صلوا ناحية عن الإمام؟ قال: صلاتهم تامة، وكذلك إن صلوا حذاءه، وهم يرون أنهم خلفه، فصلاتهم تامة، قال: وكذلك إن استقبلهم الإمام، وهو يرى أنه مستدبرا بهم، ثم علم فصلاتهم جميعا تامة، وكذلك إن استدبروا هم الإمام، فولوه أدبارهم، فصلوا وهم يرون أنهم على القبلة جميعا، فصلاتهم تامة.

مسألة: -من الزيادة المضافة من الأثر- عن أبي معاوية، وقلت: في رجل وحده عنده متاع في أقصى المسجد، فخاف على متاعه أن يتلف، هل له أن يصلي

٣٬٣١٠ / ٤٬٣٨٩