بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٩

قلت له: فإن لم يكن ذلك مصلحة في صلاته أو جهل أو نسي، حتى جر من كان خلف الفرجة حتى لصق به، هل تتم صلاته على الجهل والنسيان؟ قال: أرجو أنه إن قصد إلى صلاح الصلاة عامة، وأحسب أنه على ما ذكرت مما يجري فيه الاختلاف مما يشبه من الجهل والنسيان.

٣٬٣١٢ / ٤٬٣٨٩