الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٠قال غيره: وقد قيل: إن انقطع من الصف الأول اثنان فصاعدا، أن عليهم النقض، وقال من قال: لا نقض عليهم، إذا كانوا اثنين فصاعدا، وإن كان واحد، فعليه النقض في عامة القول، وقد قيل: ولو جهل أن يزحف فلا نقض عليه، وإن تعمد لذلك وهو عالم أن عليه أن يزحف نقض صلاته، وإن نسي فلا نقض عليه، وهذا في الصف الأول، وأما الصفوف الآخرة، فإذا كان الصف الأول تاما فلا نقض على من انقطع، كان واحدا أو أكثر.
مسألة: وعن رجل صلى بقوم إماما لهم فلما صلوا بعض صلاتهم خرج رجل من الصف من قفا الإمام، فصارت فرجة خلف الإمام ولم يزحف القوم إلى بعضهم بعض في الصف، ولم يسدوا الفرجة التي خرج منها الرجل؟ قال: إن لم ينل الذي عن يمين الإمام والذي عن يساره من الإمام شيئا فأرى صلاتهم منتقضة، وصلاة الإمام تامة، وإن كانوا ينالون من الإمام شيئا فصلاتهم جميعا تامة، وإن لم ينل أحد منهم فصلاتهم فاسدة إذا كانوا صفا واحدا، وإن صف آخر خلف هذا الصف المقدم، فصلاة أهل الصف الثاني تامة وصلاة الصف الأول فاسدة، وقال الفضل بن الحواري: صلاتهم تامة.