بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩١

الباب السادس والثلاثون

في الإمام إذا شك في صلاته فسأل من خلفه

وكذلك إذا شك من خلفه وسأل الإمام

قلت: فإن صليت مع رجل غير ثقة وحده، وشككت في صلاتي، هل علي بدل؟ قال: لا؛ لأنه تقلد ذلك، قال غيره: وقد قيل إذا كان الإمام غير ثقة، أو لم يكن ثقة، فعليه أن يحفظ صلاته حتى يعلم أنها تمت، وقال من قال: إذا كان من أهل القبلة مأمونا على أن لا ينقص في الصلاة، ولا يزيد فيها، ولا يتعمد على ترك شيء من الصلاة، جاز ذلك حتى يعلم أنه أنقص منها، أو زاد فيها.

مسألة: وأحسب عن أبي الحسن علي بن عمرو في الإمام إذا صلى بقوم ووهم في صلاته، فلما قضى صلاته، قال بعض من صلى معه: صلاتنا تامة، وقال بعض: صلاتنا ناقصة، فوقع في ذلك اختلاف، فقال بعض أهل العلم: يقبل قول الأكثر، وقال بعض: قول من يثق به، وقال بعض: القول قول من قال بالتمام، والله أعلم.

٣٬٤٠٤ / ٤٬٣٨٩