بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٩

الباب الحادي عشر

فيمن لا يدري أنه جاوز الفرسخين أم لا

وقال أبو محمد: إذا كان الإنسان قد خرج من حد بلده، ولا يعلم أنه صار موضع القصر، فأخبره جماعة، نفر أو واحد منهم ثقات، أو غير ثقات، أنه قد صار في حد ما يجب القصر، فقوله حجة.

مسألة: ومن أشكل عليه الموضع في التمام والقصر، فالتمام أولى به، فإن علم بعد ذلك أو أخبره ثقة، أنه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرا.

٣٬٤٨٥ / ٤٬٣٨٩