بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٧

الباب الخامس عشر

في النية لصلاة السفر

-من غير كتاب محمد بن إبراهيم- قال: والمسافر ينوي في صلاة الجمعة وغيره من الصلوات إنه يصلي بصلاة الإمام، وليس عليه أن ينوي إلا أنه يصلي بصلاة الإمام.

-ومن الكتاب- مسألة: وإذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى إلى الآخرة في السفر، فإنه يقول: قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة إلى صلاة العصر الآخرة، اقتداء برسولك، وإحياء لسنتك واتباعا لرخصتك وقبولا للحق، وكذلك يقول في صلاة المغرب والعشاء الآخرة. قال الناسخ: وحفظت أنا أن المسافر إذا أهمل هذه النية إلى أن يفوت الوقت، أن عليه الكفارة في الإهمال، وإذا جمع الأولى إلى الآخرة بغير نية متقدمة، وأحسب أنه في بعض القول، والله أعلم.

(رجع) وإذا حضرت الأولى وهو في حال السفر، وأراد أن يصلي الظهر في وقتها ويجر إليها صلاة العصر، فإنه يقول: أصلي في مقامي هذا صلاة الظهر الحاضرة ركعتين، وأضيف وأجر إليها فريضة صلاة العصر الآخرة ركعتين، أصليهما جميعا جمعا صلاتي سفر إلى الكعبة طاعة لله ورسوله.

مسألة: وإذا نوى تأخيرها وصلى في وقت الآخرة يقول؛ أصلي في مقامي هذا فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين، وأضيفهما إلى صلاة العصر الحاضرة أصليهما

٣٬٥٠٣ / ٤٬٣٨٩