بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٩

الباب السادس عشر

في صلاة المسافر إذا صلى ثم دخل بلده وقت الصلاة

-ومن جامع ابن جعفر- وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده، أن يجمع الصلاتين قبل ذلك في وقت الأولى منهما فيدخل في وقت الأولى، وقد اكتفى بذلك، وقد فعل ذلك موسى بن علي -رحمه الله-.

مسألة: وسألته عمن يصلي في السفر بالتيمم، ثم دخل قريته في وقت الصلاة، هل عليه الإعادة؟ قال: لا. قلت: فإن جمع الصلاتين بالتيمم، ثم دخل قريته في وقت الأولى، هل عليه بدل؟ قال من قال: إن عليه إعادة الآخرة، وقال من قال: عليه إعادة الأولى والآخرة، قال: وأنا أحب أن تكون عليه إعادة الآخرة إذا صلاها بالتيمم، وأما إذا صلاها بالوضوء، فقد مضتا ولا أرى عليه إعادتهما.

مسألة: قال أبو المؤثر: حدثنا عمر بن محمد بن موسى قال: قدمنا مع موسى بن علي -رحمه الله- من سفر له فنزلنا قريبا من إزكي، قبل أن يدخل حدود العمران، فجمعنا صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ثم دخلنا إزكي، فلما أذن المؤذن لصلاة العصر، أردت أن أصلي، قال موسى بن علي: قد صلينا. قال أبو المؤثر: كنت في بهلا، وكنت أقصر الصلاة، إلى أن خرج محمد بن خالد، وهو

٣٬٥٠٥ / ٤٬٣٨٩