بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٢

مسألة: -من جامع ابن جعفر- ومن دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فأخرها حتى دخل بلده في وقتها، فعليه أن يصليها تماما، وإن كان تركها حتى فات وقتها في السفر، ويريد أن يجمعها إلى الثانية فلم يجمع حتى دخل إلى موضع تمامه، فقد أخطأ في ذلك، وإن كانت لسبب عذر أو جهالة، فلا أتقدم على كفارة تلزمه، وعليه أن يصلي الأولى قصرا كما أمكنه، ويصلي الثانية تماما، ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: إذا فات وقت الأول، وهو في السفر، ثم دخل بلده في وقت الآخرة جمعهما تماما، وكذلك حفظت أنه إذا دخل المسافر إلى الوطن، وقد فاتت الأولى في السفر، صلاهما في الوطن تماما وترك القياس.

٣٬٥٠٨ / ٤٬٣٨٩