الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٧الباب الثلاثون
في صلاة المرأة المتزوجة كانت صبية أو بالغا
عن أبي الحسن بن أحمد، وفي امرأة خرجت هي وزوجها إلى بلد فنوت المقام بلا رأيه، أيلزمها التمام أم عليها القصر؟ وإن أتمت جهلا منها ما يلزمها؟ فلا نية للمرأة مع زوجها، إذا لم يكن لها شرط سكن وعليها البدل في أكثر القول، وقيل: بالكفارة، وقيل: لا بدل على من صلى تماما في موضع القصر، والقول بالبدل أكثر وبه نأخذ.
مسألة: أحسب عن أبي بكر وأبي علي الحسن بن أحمد، وما تقول -رحمك الله- في حرة أخذها عبد ثم خرج بها من بلد سيده إلى بلد آخر، برأي سيده أو بغير رأي سيده ما تصلي زوجته تماما أو قصرا؟ فعلى ما وصفت فالذي يعجبني أنها تبع لزوجها في الصلاة؛ لأنه يوجد أنه مخاطب بنفسه كان سفره برأي سيده أو بغير رأي سيده في بعض القول، والله أعلم.
مسألة: وقال في رجل وامرأته أقبلا من سفر حتى إذا صارا قرب بلدهما عرض لهما أمر، قعدت المرأة في ذلك الموضع قرب بلديهما تقصر الصلاة، ودخل زوجها البلد، ثم رجع إليها يتم الصلاة، ما تصلي هي، ولم تصل البلد من سفرها؟ قال: تتم الصلاة تبعا لزوجها، وأما إذا أقبل الرجل من سفره حتى إذا قرب من بلده عرض له أمر ردعه عن دخول بلده، فذهبت إليه امرأته إلى موضعه، حيث