الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥غير أنه موجع يثقل عليه، فله أن يجمع الصلاتين لا كما يجمع المسافر ويقدر ويؤخر، لأن المسافر يشغله من الصلاة ما هو فيه فله ذلك، وأما المريض فينتظر آخر وقت الأولى، وأول وقت الآخرة فيجمعهما، إلا أن يغيبه تارات فيثقل فيها عن الصلاة، فإن تقدم مخافة ذلك أو اشتغل فأخر فلا بأس.
مسألة: وقد جوز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين في أول الوقت وآخره، وجائز ذلك كله.
مسألة: -من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ- وقيل إن فهما قال: إن الشيخ أبا أحمد لم يجز للمريض أن يجمع الصلاتين بالتكبير، إلى أن مرض فهم، فأجاز له ذلك. انقضت الزيادة المضافة.
٣٬٦١١ / ٤٬٣٨٩