الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٧الباب الثامن عشر
فيمن ترك صلاة الجمعة
ومن-جامع ابن جعفر-وقيل من ترك صلاة الجمعة ثلاث جمع بلا عذر، فهو هالك، وذلك حيث تلزم الجمعة، إلا أن يتوب. قال غيره: عرفت أنه إذا ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات، من غير عذر فهو هالك على ما شرط وذكر، وقال سمعت ابن عباس يقول: من ترك أربع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.
مسألة: وعن رجل يقول: لا أصلي الجمعة في جماعة، يقول أن الله لم يفرضها علي، فإذا كان بحضرة إمام عدل، وقال بهذا القول. ودان به وفعله، فقد ترك الفضل ولا ولاية له، وهذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد على رسول صلى الله عليه وسلم، فقد رد على الله، فهذا هالك بهذا القول. وأما الذي يقول: ليس في عمان جمعة، فإذا كان بها إمام عدل أخذ الإمامة عن مشورة العلماء، ولم يحدث في دينه حدثا يخرجه من الإمامة، فهو على ما ذكرت لك أولا، وهو على ولايته: قال غيره: أما في صحار من عمان، فقد قيل: أنها ثابتة على كل حال مع أهل العدل، وأهل الجور، فإذا أدان أنها لا تجوز بصحار، فقد دان بمخالفة الحق وهلك بذلك.