بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٥

الباب التاسع والعشرون

في الاغتسال يوم العيد

ومن -كتاب الإشراف- قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وممن كان لا يرى الاغتسال يوم الفطر، عطاء بن أبي رباح وعلقمة وعروة بن الزبير، وإبراهيم التميمي وإبراهيم النخعي، والشعبي وقتادة، وأبو الزناد ومالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، قال أبو بكر: ونحن نستحب ذلك، وليس بواجب.

قال أبو سعيد: معي، إنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر والتحول للمصلى، ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر، فالله أعلم ما المعنى في ذلك.

مسألة: ومن -جامع ابن جعفر- ويستحب الغسل، وليس بواجب يوم الفطر ويوم النحر.

مسألة: ومن -جامع أبي الحسن- وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال يوم الجمعة، فأحب الغسل يوم العيد، وكذلك يلبس في العيد أفضل الثياب عند إن شاء الله، ويغدوا إلى المصلى جاهرا بالتكبير، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم يقطع إذا بلغ المصلى، ومن -كتاب الضياء- قال أبو صفرة: لم أر أحدا من المسلمين يغتسل عشية عرفة، وأما صبيحة النحر فإني رأيتهم

٣٬٧٧٥ / ٤٬٣٨٩