بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٤

الناس حيث يشهدان الخبر ويسمعان الدعاء والذكر، ولا يتقدمان أحدا من أهل الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته، والله الموفق للصواب، هذا ما وجدته من القول في صلاة العيدين، وبالله التوفيق.

ومن -غير الكتاب والزيادة المضافة إليه- مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان في خروج النساء إلى العيد.

مسألة: وعن المرأة إذا خافت أو علمت من زوجها الكراهية لبروز صلاة العيدين، أو حرم عليها أن تمر، قلت: هل يكون ذلك عذرا؟ فمعي؛ إن ذلك عذر لها إن شاء الله تعالى.

مسألة: وعن الحائض والنفساء قلت: هل لها وعليها خروج إلى صلاة العيد؟ فأما عليها فليس ذلك عليها فيما معي، وإن فعلتا ذلك يريدان الله لموضع الذكر، فأحسب أن بعضا قد قال ذلك. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

٣٬٧٩٤ / ٤٬٣٨٩