بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٩

الباب الحادي والأربعون

في الاغتسال يوم العيد

ومن كتاب ابن جعفر؛ ويستحب الغسل يوم الفطر والنحر، وليس بواجب، ومن جامع أبي محمد؛ ومن سنن النفل الغسل للعيدين والسواك والطيب، واللبس الحسن، ومن كتاب الضياء؛ قال أبو صفرة: لم أر أحدا من المسلمين يغسل عشية عرفة، وأما صبيحة النحر فإني رأيتهم يغسلون، ونحن نفعله، وكانوا يغسلون الصبيان، ومن كتاب الإشراف؛ قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر كان يغسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وممن كان لا يرى الاغتسال يوم الفطر عطاء بن أبي رباح وعلقمة، وغيرهم، قال أبو بكر: ونحن نستحب ذلك، وليس بواجب.

قال أبو سعيد: معي، إنه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر، ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر، فالله أعلم، ما المعنى في ذلك، ومن جامع أبي الحسن؛ وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال يوم الجمعة فأحب الغسل يوم العيد.

٣٬٨٠٩ / ٤٬٣٨٩