الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٥الباب السابع والأربعون
في التقديم والتأخير في صلاة العيدين
من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه؛ مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان، ورجل قدم القراءة في صلاة العيد في أول ركعة قبل التكبير بعمد أو جهل أو نسيان؟ فأما على الجهل والنسيان فأرجو أن تتم صلاته، وأما على العمد بمخالفة الأثر فأحب أن يعيد، وأما على الرأي في ذلك، فإن فعل ذلك برأي رآه فلا نحب أن تتم صلاته، وقلت: لو فعل ذلك قبل تكبيرة الإحرام كذلك، هل تتم صلاته؟ فأخاف ألا تتم على حال.
مسألة: ومما وجدته بخطه أيضا: ورجل أم قوما أو صلى وحده صلاة العيد، فكبر التكبير كله في أول ركعة بعد تكبيرة الإحرام، أو قبلها قبل القراءة أو بعدها، وفي الثانية قبل القراءة أو بعدها، أو قبل سمع الله لمن حمده أو بعدها، في الثانية قبل القراءة أو بعدها، تعمدا أو جهلا أو نسيانا، قلت: هل تتم صلاته؟ فأما الجماعة فأخاف ألا تتم على حال، لأن ذلك عندي خلاف للسنة في الصلاة، وأما وحده فأرجو أن يجزئه ذلك، لأن التكبير في صلاة النفل لا يفسدها عندي، وأما صلاته وحده عندي تقع موقع صلاة النفل لا صلاة العيد، وإنما صلاة العيد كذلك جاءت السنة.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر؛ وقال من قال: من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصها، فعليه النقض، وقال من قال: النقض على من نقص، ولا نقض