الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٩الباب التاسع والأربعون
في الإمام في صلاة العيدين
والإمام بعد الإمام في موضع واحد وأحكام ذلك
من الزيادة المضافة؛ عن أبي الحسن البسياني، وهل يجوز أن يصلي إماما في بلد واحد في مثل هذا الزمان، إمام بعد إمام في يوم الفطر أو النحر، صلاة العيدين أم لا يجوز ذلك؟ قال: المأمور به أن يكون إجماع أهل البلد في موضع واحد، كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يردهم شيء في هذا الزمان، فصلى قوم ناحية في غير الموضع الذي صلى فيه الإمام الأول، فأرجو أنه يجوز، فأما في الموضع إمام بعد إمام صلاة العيد، فلم أر ذلك، لأن ذلك موضع معروف للإمام في صلاة العيد، ذلك اليوم، فلا يجوز بعدها جماعة أخرى في ذلك الموضع والسلام.
مسألة: وجائز أن تصلي جماعة بعد جماعة في صلاة العيد، وليس الجبان مثل المسجد. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).
٣٬٨٢٩ / ٤٬٣٨٩