بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٧

الباب الثالث والخمسون

في عدد من تجب لهم صلاة العيد

وجامع أبي جابر محمد بن جعفر؛ قيل: إذا اجتمع يوم العيد ثلاثة أو اثنان، والإمام، صلوا جماعة، وقال من قال: حتى يكونوا خمسة، وقال آخرون: حتى يكونوا سبعة، وقال آخرون: حتى يكونوا عشرة، وإذا صلوا جماعة فلابد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتح الله من الكلام.

مسألة: ولو أن رجلين صليا العيد لم أعبهما في ذلك، ويوجد حتى يكونوا ثلاثة رجال الإمام ورجلان، ولا أرى بأسا أن يصلي رجل وامرأة.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن، وإذا اجتمع ثلاثة، صلوا صلاة العيد جماعة، وقد قيل بأقل، وقالوا بأكثر، ويؤمرون بالخطبة، وإن لم يحسنوا الخطبة قرأوا القرآن، وإن لم يحضروا إلا نساء وعبيد صلى بهم العبد صلاة العيد ويخطب.

٣٬٨٣٧ / ٤٬٣٨٩