بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٩

الباب السادس والستون

في صلاة التطوع

جاء الحديث، لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، والتطوع حتى يؤدي اللازم، وقيل: لا يقبل الله نافلة بتضييع فريضة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى صلاة الليل قال: «الله أكبر تكبيرا» ثلاث مرات، ويقول: «لا إله إلا الله» ثلاث مرات، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصلي.

مسألة: ومن صلى تطوعا ركعة قائما وركعة قاعدا، فلا بأس.

مسألة: هاشم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم بعد صلاة الجماعة»، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة»، وعن عمر -رحمه الله- الصلاة للرجل في بيته نور.

مسألة: وفي الخبر: النافلة هدية المؤمن إلى ربه فليحسن أحدكم هديته ويطيبها، قال صلى الله عليه وسلم: «النوافل تهدم الذنوب السالفة بعد أداء الفرائض»، وعنه: «أفضل الصلاة صلاة يسبح بالليل أو وسطه»، وقيل: أفضل صلاة النهار ما بين الظهر إلى العصر.

مسألة: حفظت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الإقامة ركعتين خفيفتين مثل ركعتي الضحى.

٣٬٨٩٩ / ٤٬٣٨٩