بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠

من المشهود له، ولذلك قلنا ذلك هؤلاء الذين يقبرون الميت ويغسلونه، إذا لم يكن لهم قوت أو كفاية باشتغالهم بعمل الميت، فلهم أن يأخذوا من ماله العوض، والله أعلم.

٣٬٩٥٩ / ٤٬٣٨٩