بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٥٧

الباب الثالث عشر

في موتى المشركين -1 -

وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية ماتت وهي حامل، أين تدفن؟ قال: لا أرى إلا النصارى أولى بها، ما لم يخرج الولد من بطنها، قلت: فإن خرج الولد من بطنها حيا كان أو ميتا؟ قال: والده أولى به، والنصارى أولى بصاحبتهم، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن ذمي مات مع مسلمين، كيف يكون فعلهم في دفنه وجهازه؟ قال: معي إنه قيل لا يغسل كتطهير المسلمين، ومعي إنه لا يكفن كتكفينهم ولا يحنط، وأحب أن يلوى بثوب يستر به عورته، وقيل: إنه يشق له في الأرض شقا، ويطرح فيه ويدفن عليه.

مسألة: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا» يعني به فيما قيل: إن المسلمين لا يقبرون إلا في اللحود، ولا يشق لهم في الأرض، وقيل: إنه يشق له شق في الأرض، يطرح فيه إذا قدر على ذلك، والشق للمشركين.

٣٬٩٨٦ / ٤٬٣٨٩