بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٣

الباب الخامس عشر

في غسل الخنثى وتكفينه وما أشبه ذلك

والخنثى إن كان معه خناث كانوا أولى بغسله، وإلا فذو محرم من النساء، فإن لم يوجد له محرم من النساء فذو محرم من الرجال، ولا ينظرون إلى الفرج، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب، قال غيره: وقد قيل يصب عليها الماء صبا، إلا أن يكون معها خنثى مثلها.

مسألة: ويكفن الخنثى بقميص وإزار وخمار ولفافة، ويجعل إزاره أسفل من الثديين، ويجعل إزاره من تحت القميص.

٣٬٩٩٢ / ٤٬٣٨٩