الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٩الباب التاسع والثلاثون
في القبر الجاهلي
ومن أخرج حجارة من قبر جاهلي، واخرج منه ترابا وغيرها من الآنية فمعي، إنه لا يجوز أن ينبش القبر جاهليا كان أو إسلاميا، فإذا فعل ذلك، وصح أنه جاهلي، فلا بأس مما استخرج منه وأخذه، ويعجبني له التوبة من نبش القبور، وإذا لم يجد فيه علامات الميت، لم يكن عليه دفنه إذا كان جاهليا، وإذا أشكل عليه هذا القبر إسلامي أو جاهلي، فحكمه في أيام الإسلام إسلامي، حتى يصح أنه جاهلي بما لا يشك فيه بحكم أو طمئنانة، وإذا كان إسلاميا كان عليه دفنه، وما خرج منه، كان بمنزلة اللقطة.
٤٬١٥٨ / ٤٬٣٨٩