بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١

نصف العشر، وما لم تشرب فيه من السنة ففيه العشر، وقيل إن زكاة هذه النخل على حال نصف العشر، إذا لم تسق بالفلج والله أعلم.

مسألة: وسألته عمن كان زرع زرعا، فلما سبل أو قبل أن يسبل باعه بدراهم، أيجب عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: فإن باعها وقد صارت حبا في سنبله وباعه؟ قال: يخرج زكاته. قلت: فإن كانت الدراهم لا تصل فيها الزكاة؟ قال: يكيل الزرع، ويخرج زكاته حبا. قلت: فالحب الذي تجب فيه الزكاة من بعد الدواس والشايف، وكل من عمل فيه بكر؟ قال: ذلك كله على صاحب الحب.

٤٬٢٠٨ / ٤٬٣٨٩