الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨١الباب التاسع عشر
في زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب
من -كتاب الإشراف- قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار، فقالت طائفة: لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم وأبو عبيد. وفيه قول ثان وهو ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر. قيل: إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء. وفيه قول ثالث: وهو ضم الذرة إلى الحنطة والشعير والزبيب والسلت، هذا قول إبراهيم النخعي. وفيه قول رابع: وهو إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس. وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان. وقال الزهري في القطاني العشر، وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي. وفيه قول سادس: وهو جميع ما يزرعه الآدميون وييبس، ويدخر،