بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٥

الباب الثالث والثلاثون

في الصبي والمرأة يجدان الركاز

من -كتاب الإشراف- قال أبو بكر: قال الأوزاعي وأصحاب الرأي: في المرأة والصبي يجدان الركاز هو لهما، وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي في المكاتب، وذكر أنه قول مالك والشافعي، وكان الثوري يقول: لا يكون لهما. قال أبو بكر: ظاهر الحديث يوجبه لهما.

قال أبو سعيد: يخرج عندي معنى ما قالوا، إذا كان في غير معنى الحرب ولا الغنيمة، وكل من وجده فهو له من امرأة أو صبي أو مكاتب أو حر أو عبد، وكسب العبد لسيده.

٤٬٣٣٢ / ٤٬٣٨٩