بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٩

الباب التاسع والثلاثون

في ذكر زكاة الزيتون

من -كتاب الإشراف-: وكان الشافعي يقول بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون. واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ، فكان الزهري يخرص زيتونا ويأخذ زيتا صافيا، وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي، وقال مالك يؤخذ العشر بعد أن يعصر وبلغ الزيتون خمسة أوسق.

قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا إثبات الزكاة في الزيتون حبا ولا عصيرا.

٤٬٣٤٦ / ٤٬٣٨٩