بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧١

الباب الأربعون

في صدقة العسل

من -كتاب الإشراف- قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل، فممن رأى فيه العشر مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال النعمان: إذا كان العسل في أرض العشر، ففي قليل العسل أو كثيره العشر، وقال يعقوب: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل صدقة. وفي قول مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز. قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع ولا زكاة فيه.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بما قال أبو بكر في القول.

٤٬٣٤٨ / ٤٬٣٨٩