الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٣عندي بقولهم في البر والشعير إذا اشتبه، وما كان منه قرونا مشتبها حسن فيه معنى الاختلاف، وينظر في ذلك، والذرة وإن اختلفت ألوانها وأسماؤها فمحولة بعضها على بعض، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ولا أعلم لها شيئا من الحبوب يشبهها، فإن أشبهها شيء من الحبوب كشبه الشعير للحنطة حسن فيها عندي معنى الاختلاف.
مسألة: ومن غير -كتاب الإشراف- قلت له فالبقر، هل يحمل على الإبل وعلى الغنم، لأنها كلها ماشية؟ قال: لا. إذا لم يكن معه من كل معه من كل نوع ما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه إذا كانت سائمة، وأما إذا كانت للتجارة، فإنها مقومة كلها محمولة بعضها على بعض.
قلت له: فهل تحمل البقر على الجواميس، والجواميس على البقر، وتؤخذ منها الصدقة؟ قال: إن كانت من جنس واحد حمل بعضها على بعض، وقد يقال إنها من البقر بمنزلة النجب من الإبل.
قلت: فهل تحمل الضأن على المعز والمعز على الضأن؟ قال: نعم.