الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٥الباب الخامس والأربعون
في حمل الثمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة
محبوب فيمن يزرع الذرة زراعة مختلفة ولها أسماء بعضها أقدم من بعض، فيحصد بعضها قبل بعض ويأكلها، ويدرك بعدها بأشهر، فإن كان الذي حصد أولا لا تجب فيه الزكاة فليس عليه شيء حتى يدرك بعضه بعضا، وما أكل أو باع أو تلف فليس عليه شيء، وما بقي في يده إلى حصاد القطعة الأخرى، ثم يجمعهما جميعا ثم زكاه إن كان من جنس، وقول إنما يحمل منهما ما أدرك حصاده قبل أن يقسم الأول، فإن قسم الأول قبل دراك الآخر لم يحمل، ولعله قد قيل: إنما يحمل ما أدرك قبل أن يحصد، فإذا أدرك الآخر قبل أن يحصد الأول كانت تمرة واحدة، وإلا كانت متفاوتة.
قال أبو الحواري: ما أدرك فيما دون الثلاثة أشهر حمل الأول على الآخر، وقال خامس: إذا أحضر الآخر قبل أن يحصد الأول حمل، وإلا لم يحمل، وسألته عن ثمرة تكون في سنة وزمان مرار، هل يكمل بعضها بعضا. ولو لم يلحق الأول الآخر؟ فإن كانت هذه الثمرة في زراعة ففيها الزكاة، ولو لم يلحق بعضها بعضا، وذلك في زراعة