الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩١الباب السادس والأربعون
في الثمار إذا خرجت منها الزكاة
ثم حال عليها الحول أو بيع الحب وحال عليه الحول
أرجو أنه عن بشير بن محمد بن محبوب، وسألته عمن كان معه مال تجب فيه الزكاة، ثم جعله في منزله حتى حالت السنة، أيعود يزكي مادام معه؟ أرأت إن كان حبا فحبسه حتى حالت عليه السنة الثانية، أيجب عليه فيه الزكاة؟ قال: أما الحبوب فلا تجب عليه فيها زكاة في السنة الثانية، وأما العين والورق فإنه عليه ما كان في يده، والتجارة إذا كانت في المتاع يُقوّم المتاع، فإذا وجبت فيه الزكاة أخرجت منه. قال أبو الحواري –رحمه الله-: إن كانت الحبوب من الزراعة فهو كما قال، وإن كانت من غير زراعة يريد بها التجارة زكاها كل سنة.
مسألة: أحسب أنها عن محبوب بن الرحيل –رحمه الله- وقال في رجل أطنا ماله أو داس زراعته فأخرج زكاته، ثم باع الحب بدراهم، وحلت زكاة دراهمه، أنه ليس عليه في الذي خرج صدقة ثمرة نخله أو ثمرة بره شيء حتى تحول السنة، ثم تخرج من تلك الدراهم، وأكثر القول عندنا أن هذا يحمل على الورق، إذا جاء وقت زكاة الورق، وبه نأخذ.