بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨

فإن قال: فإن المرأة التي وطئها غير المرأة التي وطئها في هذا.

قيل له: هذا كله وطء كما ذلك كله شهر واحد.

فإن قال: فإن اليوم الأول الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده وكل يوم منهما فرض غير الفرض الأول.

قيل: هذا كالحدود التي هي عقوبات مختلفة وإن كانت زجراً أو ردعاً وينظر في هذه المسألة، وبالله التوفيق.

٥٨ / ٤٬٣٨٩