الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥قال أبو علي الحسن بن أحمد بن عثمان: إنه إذا شهد أن عليه مائة وخمسين درهما، لم يثبت عليه إلا خمسين درهما حتى يقول: مائة درهم وخمسين درهما.
وسألته عن قرض الماء أثر بأثر؟
قال: لا يجوز.
ومن جواب الشيخ العالم أحمد بن مداد: وأما أوعية القرع إذا حلتا النجاسة، وليست فيها فتحل في الماء مقدار ساعتين، لأنه في النظر أن الماء الطاهر يدخله، ويبلغ فيه مبلغ النجاسة لأجل مششه، وذلك طهارته ..... وأما رشة النارجيل إذا كانت للخل، وليست فيها النجاسة، فطهارتها أن تخلى في الماء الطاهر مقدار ما يبلغ الماء الطاهر مبلغ النجاسة.
وعندي أنها تترك في الماء الطاهر ليلة كاملة، لأن النارجيل أخشن من القرع بكثير، والله أعلم.
والعمل عندنا أن الشفعة لا تبطل بموت البائع، وإما تبطل بموت المشتري والشفيع، والله أعلم.
٦٦٣ / ٤٬٣٨٩