كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

من قال بالتفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد من جهة النصرة لهم، فإن قال: وكذلك من وطئ في الدبر قيل له: هما عندنا سواء في باب الحكم، فإن قال: فما وجه جواز ذلك عند من قال به؟ قيل له من قبل: إن أهل اللغة يسمون الدخول في المضيق زناً، فلما رأينا الواطئ في الدُّبر والحيض داخلين في المضيق عليهما علمنا أنهما قد استحقا اسم الزنا، والزاني يفرق بينه وبين زوجته على ما تقدم قولنا في أول المسألة.

فإن قال: وما الدليل على جواز قولكم، وأي موضع ذلك في اللغة؟ قيل له قول الشاعر:

ولست بزان في مضيق لأنني أحب وساع العيش والخلق الرحبا(1)

وقال آخر: وإذا قذفت إلى زنا قعرها غبراء مظلمة من الأحفار.

والرواية عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم (لا يصلِّي أحدكم وهو زناء) ممدود غير مشد النون، يريد والله أعلم؛ الحاقن، يعني بذلك الذي يجمع البول

(1) في (ب) والخلو.

١٢٤ / ٦٤١