جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٦ابن الخطاب وبذلك قال مالك بن أنس في رجل خطب امرأة في عدَّتها من طريق العمد أنَّه لا يحل له تزويجها بعد انقضاء عدَّتها ويُحرم عليه تزويجها أبداً فحرم بمعصيته(1)
ما كان مباحاً له بتركها، ونحو هذا قد يجري مجرى العقوبات والله أعلم. والزنا في اللغة هو الدخول في المضيق، وقد مضى الاستشهاد على ذلك من قول الشاعر فيما مضى من أول المسألة.
(1) في (ب) و (جـ) بمعصيته ..
١٢٦ / ٦٤١