جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٠مسألة
القياس لا يجوز إلا على علة، ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق(1) به بعلة تجمع بينهما، ولا يجب تسليم العلة لكل من ادّعاها، ولا تسلَّم بدليل، ولو جاز(2) تسليمها بغير دليل لجاز لكل أحد أن يدعي ما يشاء ويعتلّ به. فإن قال قائل: ما الدليل على صحة العلة؟ قيل له: إن ذلك يستدرك من وجهين: أحدهما أن ينصب العلة فتجري على معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نص، فإذا جرت في جميع معلولاتها ولم يكن هنالك مانع من جريانها، دل على صحتها (نسختين) على صحتها، والوجه الآخر يوجد الحكم بوجودها ويرفع بارتفاعها. ومثل ذلك أن(3) التحريم في الخمر متعلق بالشدة
١٤٠ / ٦٤١