جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤يوجب ترك الركون(1) والانتهاء إلى أمره ومخالفته حرام. فإن قال: فيجوز للمسلم أن يقيم لهم " نسخة معهم" ويبايعهم. قيل له: نعم ما لم يعلم أنه أغصب أو حرام، أو أنَّهم يكرهونه على تصويب الباطل ويلحقونه إلى إظهار شيء من الباطل(2). فإن قال: أفيجوز للمسلم الغزو معهم؟ قيل له: نعم إن(3) الله عز وجل أمر بذلك في كتابه أمراً عاماً لقوله: ﴿?قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾(4)، وقال جلَّ ذكره: ? ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾(5)، وقال تعالى: ﴿?قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾ ?(6). وأيضاً فإن القتال جائز بغير إمام الله والله أعلم.
(1) في (ب) و (ج) الركوب ..
(2) في (ج) إلى إظهار من الباطل.
(3) في (ج) لأن.
(4) التوبة: 29
(5) التوبة: 5.
(6) ـ التوبة: 123.
٢٠٤ / ٦٤١