كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

مسألة

ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد بتأخيرها كان عليه قضاء يومه لما روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ من طريق أبي هريرة أنَّه قال: (أصبح جنباً أصبح مفطراً)(1). وقال أبو بكر محمد بن داود: روينا عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي أنَّهم كانوا يأمرون بالقضاء لمن أصبح جنباً، وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع من كتابنا هذا.

مسألة

ومن تيقَّن حدثاً ثم شك، هل تطهر أم لم يتطهر(2) كان على حدثه، ومن تيقن طهارة ثم شك، فلم يدر أحدث أم لم يحدث، فهو على

(1) ـ تقدم ذكره.

(2) ـ في (ج) أم لا تطهر.

٣٢١ / ٦٤١