كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

أعلم. وإنَّما يجب التكليف على ما يمكن، ألا ترى إلى قول الرسول عليه السلام: "لا صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب"(1)، وكذلك في طهارة البدن والثوب والموضع إنَّما كان ذلك على القدرة والإمكان، فإذا جاءت العوارض وحدث العجز سقط(2) اللزوم وتغيرت الأحكام لوجود العذر، والله أعلم.

(1) تقدم ذكره

(2) في (ج) وسقط.

٤٣٧ / ٦٤١