كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

بالحادث فأمر بالقعود ثم وجد القدرة إلى ما كان عليه من(1) حال القيام المأمور به في الصلاة قبل ذلك، فهذا ينقض صلاته ويبتديء، وأما من علم شيئاً من القرآن في الصلاة لم يكن يعلمه ولا يعلم شيئاً من القرآن قبل ذلك أنه بنى على صلاته وهذا زيادة فرض في الصلاة، ألا ترى أن أهل (قبا) لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة وهم في الصلاة تحولوا إليها، وبنوا على صلاتهم، وكان التحوّل في الصلاة بالخبر الواصل إليهم زيادة فرض، والله أعلم.

مسألة

أجمع الناس على أن من صلّى بصلاة إمام جاهلاً بحاله، ثمّ تبين له أنَّه من أحد أصناف المشركين، أنَّ عليه إعادة الصلاة وإن خرج الوقت، وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا أنّ رجلاً صلّى بقوم في بعض أسفارهم نحو سنة، ثم تبين لهم أنَّه كان مشركاً فأوجب الفقهاء عليهم الإعادة لما صلّوا خلفه، ووجدت في الأثر عن الوضّاح بن عقبة في رجل صلّى

(1) في (جـ) في.

٤٧٣ / ٦٤١