كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٣٥

(لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب)(1)، وأجمعت الأمة أن المصلي وحده إذا صلى بغير قراءة أن صلاته باطلة. والحجة في وجوب الركوع قول الله جلَّ ذكره: ﴿اركعوا واسجدوا﴾(2) وقوله: ﴿والذين يبيتون لربهم سجَّداً وقياماً﴾(3)، والحجة في وجوب التشهد أن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلّمهم السورة من القرآن، فلذلك يدل على تأكيده ووجوبه، والحجة في وجوب الصلاة على النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قول الله جلَّ ذكره: ﴿إن الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾(4)، والحجة في وجوب اعتدال الركوع والجلسة بين السجدتين قوله عليه الصلاة والسلام: (اعتدلوا في ركوعكم وسجودكم ولا ينبسطنَّ أحدكم كانبساط الكلب)(5)، والحجة في وجوب التسليم قوله عليه الصلاة والسلام: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)(6).

(1) تقدم ذكره.

(2) الحج: 77.

(3) الفرقان: 64.

(4) الأحزاب: 56.

(5) رواه الترمذي.

(6) تقدّم ذكره.

٥٣٥ / ٦٤١