جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

ولا بأس بأكل الباقي، والذباب لا ينجس ما وقع فيه. وكذلك الذباب لا يفسد، ودم البعوض لا يفسد. قالوا: كلّ دم مجلب لا يفسد، والحيّة سؤرها نجس. وكذلك إذا ماتت في ماء غير جاري، ولا يكون أربعين قلّة، فإنّه ينجسه، وأمّا العرب الدنى، فإنّه لا يفسد الماء ولا ينجسه إذا ماتا فيه. وكذلك كلّ دابة ليس فيها دم، فإنّها لا تنجس ما ماتت فيه. وقال: والطرح لا بأس بأكله، ولا يفسد بوله، وأمّا القملة فإنّ دمها نجس، وما خرج منها من رطوبة فهو نجس، وأمّا الصوب الذي لا دم فيه، فلا أراه نجسا. وقال: والدجاج لا يفسد سؤره، إلا أن ترى بمنقاره نجاسة، وبعر الخناز لا حفظ فيه شيئا. وقد حدثنا الوضاح بن عقبة عن عبد الله بن النصر الخراساني، أنّه قال: إنّ قوما طبخوا أرزا، فوجدوا فيه بعر فأر، فرفعوا ذلك إلى نصر بن سليمان، فلم ير به بأسا. /126/

١٢٦ / ٣١٦